الشيخ مرتضى بني فضل
295
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، وإلّا بقي على التمام ( 29 ) ، والأحوط الاستخبار وإن كان الأقوى عدم وجوبه ( 30 ) . ولا يجب على المتبوع الإخبار وإن فرض وجوب الاستخبار على التابع ( 31 ) .
--> ( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 8 : 30 .