الشيخ مرتضى بني فضل

269

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 2 ) : لو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر ، بخلاف العكس ( 5 ) ، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات - حتّى بلغ المجموع ثمانية وأكثر - لم يقصّر وإن كان خارجاً عن حدّ الترخّص ، فلا بدّ في التلفيق أن يكون المجموعُ من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانيةً ( 6 ) .

--> ( 1 ) - المصباح المنير : 588 .