الشيخ مرتضى بني فضل

19

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 2 ) : لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما . كما أنّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء ( 9 ) .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 13 : 14 . ( 2 ) - الإسراء ( 17 ) : 78 .