الشيخ مرتضى بني فضل

175

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 16 ) : الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محلٍّ ، إحرازُ أن لا جمعة هناك - دون الحدّ المقرّر - مقارنة لها أو منعقدة قبلها ؛ وإن كان الأشبه جواز الانعقاد وصحّة الجمعة ؛ ما لم يُحرز انعقاد جمعة أخرى مقارنة لها أو مقدّمة عليها ، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد أخرى وشكّ في مقارنتها أو سبقها ( 29 ) .