الشيخ مرتضى بني فضل
173
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
( مسألة 15 ) : قد مرّ اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال ، فإن أقيمت جمعتان دون الحدّ المعتبر ، فإن اقترنتا بطلتا جميعاً ، وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة ؛ سواء كان المصلّون عالمين بسبق جمعة أم لا ، وصحّت المتقدّمة ؛ سواء علم المصلّون بلحوق جمعة أم لا . والميزان في الصحّة : تقدّم الصلاة لا الخطبة ، فلو تقدّم إحدى الجمعتين في الخطبة والأخرى في الصلاة ، بطلت المتأخّرة في الشروع في الصلاة ( 28 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 349 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 314 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 7 ، الحديث 1 .