الشيخ مرتضى بني فضل
107
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
( مسألة 2 ) : من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر ، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام ، إلّا إذا احتاط الإمام - بعد صلاة الجمعة قبل العصر - بأداء الظهر ، وكذا المأموم ، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط ( 3 ) . ( مسألة 3 ) : يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي ، فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً ، ولو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة ، لا يجوز له الاكتفاء بها ، بل تجب عليه إعادة الظهر ( 4 ) .