الشيخ مرتضى بني فضل
90
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
( مسألة 12 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً . وتُقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك . بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها أَثِم وصحّت صلاته ، والأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضاً اختياراً ، وإن كان الأقوى جوازه ( 27 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 463 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 252 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 3 ) - كشف اللثام 4 : 184 . ( 4 ) - مصابيح الظلام 8 : 498 .