الشيخ مرتضى بني فضل
65
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
سابعها : كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها - على وجه يصحّ سلب الاسم عنها - وإن كان قليلًا ، فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً . أمّا غير الماحي لها ، فإن كان مفوّتاً للموالاة فيها - بمعنى المتابعة العرفيّة - فهو مبطل مع العمد على الأحوط دون السهو . وإن لم يكن مفوّتاً لها فعمده غير مبطل ، فضلًا عن سهوه وإن كان كثيراً ، كحركة الأصابع ، والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد ، وقتل الحيّة والعقرب ، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه ، ونحو ذلك ممّا هو غير منافٍ للموالاة ولا ماحٍ للصورة ( 19 ) .
--> ( 1 ) - المبسوط 1 : 118 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 3 : 288 . ( 3 ) - نفس المصدر : 290 . ( 4 ) - قواعد الأحكام 1 : 281 .