الشيخ مرتضى بني فضل
49
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
( مسألة 7 ) : تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب ، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب وردّ التحية ، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً أو لعذر إلى ذلك الحدّ سقط ، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها ، ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ ، فكذلك لا يجوز فيها ولا يجب في غيرها ( 13 ) .