الشيخ مرتضى بني فضل
633
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
وإن كان سهواً فلا بأس ، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ . لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة في أحد المذكورات موجباً لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور ، وإلّا فتبطل ولو مع السهو ( 3 ) .