الشيخ مرتضى بني فضل
486
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ ( مسألة 3 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ] ( مسألة 3 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض مثلًا لا يكفي في جعله ركوعاً ، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء له ( 3 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 503 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 12 ، الحديث 1 .