الشيخ مرتضى بني فضل

437

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ ( مسألة 9 ) : يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ] ( مسألة 9 ) : يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأُوليي المغرب والعشاء ، فمن عكس عامداً بطلت صلاته . ويُعذر الناسي ، بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال ، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء . أمّا العالم به في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه ، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه ، فالأحوط لهما الاستئناف ؛ وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نية القربة منهما ( 12 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 153 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 69 ، الحديث 4 .