الشيخ مرتضى بني فضل

378

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

ولا يجوز القعود مستقلا مع التمكّن من القيام مستنداً ( 5 ) . [ ( مسألة 3 ) : يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين ] ( مسألة 3 ) : يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين ؛ بحيث يخرج عن صدق القيام ، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الأقوى ( 6 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 9 : 250 .