الشيخ مرتضى بني فضل
375
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ ( مسألة 2 ) : يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب ] ( مسألة 2 ) : يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلّي ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل . بل الأحوط الأولى نصب العنق ؛ وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس ( 2 ) . ولا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار ( 3 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 3 .