الشيخ مرتضى بني فضل
303
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ ( مسألة 2 ) : يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب ] ( مسألة 2 ) : يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب ؛ من غير فرق بين موارد استحباب الجمع ، مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المُزدَلِفة ؛ حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها . ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين ، وبفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى ، فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين ، يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان ( 3 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 383 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 4 ، الحديث 9 .