الشيخ مرتضى بني فضل
206
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ الخامس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ] الخامس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ؛ وإن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط . والمراد به ما يشمل القزّ . ويجوز للنساء ولو في الصلاة ، وللرجال في الضرورة وفي الحرب ( 28 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 367 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) الديباج : ثوب كان سداه ولحمته حريراً .