الشيخ مرتضى بني فضل

201

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ] الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حُليّا كالخاتم ونحوه ، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً ( 26 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 382 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 2 ) المعتبر 2 : 92 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 413 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 ، الحديث 4 .