الشيخ مرتضى بني فضل

188

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين ؛ مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه ، أو مع سبق يده مع احتمال أنّ المسلم الذي بيده تفحّص عن حاله ؛ بشرط معاملته معه معاملة المذكى على الأحوط محكوم بالتذكية ، فتجوز الصلاة فيه ( 22 ) .

--> ( 1 ) مستند الشيعة 4 : 317 . ( 2 ) وسائل الشيعة 25 : 292 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 25 : 293 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 4 .