الشيخ مرتضى بني فضل
158
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ ( مسألة 6 ) : لا يجب التستّر من جهة التحت ] ( مسألة 6 ) : لا يجب التستّر من جهة التحت . نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته ؛ بحيث تُرى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلًا ، وأمّا الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحته كالشبّاك على البئر فلا يجب على الأقوى إلّا مع وجود ناظر فيه ( 10 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 408 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 409 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 29 ، الحديث 3 .