الشيخ مرتضى بني فضل

92

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ( 18 ) ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض . [ ( مسألة 5 ) : لا يضمّ مال شخص إلى غيره ] ( مسألة 5 ) : لا يضمّ مال شخص إلى غيره ؛ وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما ( 19 ) .