الشيخ مرتضى بني فضل
87
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ ( مسألة 2 ) : تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة ] ( مسألة 2 ) : تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة ( 11 ) ، ولا تجب فيما نقص عن النصاب ( 12 ) ، كما لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق ؛ بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو ؛ بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق ؛ لا بمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً ( 13 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 116 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 2 ) الخلاف 2 : 21 .