الشيخ مرتضى بني فضل
704
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير ، إلّا في إرث من لا وارث له ، فإنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار الفقر فيه ، بل الأحوط تقسيمه على فقراء بلده ( 18 ) ،
--> ( 1 ) الروضة البهية 2 : 85 . ( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 255 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الباب 4 ، الحديث 10 .