الشيخ مرتضى بني فضل

653

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

كما لا بأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها ( 16 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 242 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 14 ، الحديث 2 .