الشيخ مرتضى بني فضل

65

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

[ القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ ] القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ [ ( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة ] ( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي النقدين : الذهب والفضّة ، وفي الغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة ( 1 ) .

--> ( 1 ) التوبة ( 9 ) : 103 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 53 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .