الشيخ مرتضى بني فضل
624
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
والأحوط حينئذٍ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ والأكثر ( 133 ) ، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار ( 134 ) . [ ( مسألة 30 ) : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العامّ ] ( مسألة 30 ) : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العامّ ، فهو كمعلوم المالك ( 135 ) ، ولا يجزيه إخراج الخمس ( 136 ) . [ ( مسألة 31 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس ] ( مسألة 31 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس ، وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ( 137 ) ،
--> ( 1 ) كشف الغطاء : 361 / السطر 29 .