الشيخ مرتضى بني فضل
613
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس ( 118 ) ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم ، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة ( 119 ) ،
--> ( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 388 .