الشيخ مرتضى بني فضل

605

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

[ ( مسألة 26 ) : لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة ] ( مسألة 26 ) : لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة ، فإن بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها كذلك كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم فلا إشكال في وجوب الخمس عليه ( 111 ) .

--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 511 .