الشيخ مرتضى بني فضل
600
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
فلو اشترط الذمّي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل . نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صحّ ( 102 ) . ولو باعها من ذمّيّ آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك ، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء ( 103 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 505 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 9 ، الحديث 1 .