الشيخ مرتضى بني فضل

597

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دكّان أو خان أو غيرها مع تعلّق البيع والشراء بأرضها مستقلا ، ولو تعلّق بها تبعاً ؛ بأن كان المبيع الدار والحمّام مثلًا فالأقوى عدم التعلّق بأرضه ( 97 ) .

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 624 . ( 2 ) الخلاف 2 : 73 / مسألة 84 و 85 و 86 .