الشيخ مرتضى بني فضل
595
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم ] السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم ، فإنّه يجب على الذمّي خمسها ، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار ( 96 ) ،
--> ( 1 ) مستند الشيعة 10 : 34 .