الشيخ مرتضى بني فضل

589

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

وتخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال ؛ وإن لا يخلو من قرب ( 89 ) إلّا في الحلال المختلط بالحرام ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين ( 90 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 14 ، الحديث 2 .