الشيخ مرتضى بني فضل
579
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
وإن كان الأحوط التوزيع ( 77 ) ، فلو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرّع لم تُحسب المئونة ، ووجب الخمس من جميع الربح ( 78 ) . [ ( مسألة 20 ) : لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته ، أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة ] ( مسألة 20 ) : لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته ، أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له وضع مقداره من الربح ( 79 ) .