الشيخ مرتضى بني فضل
56
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
نعم للإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه أخذها منه قهراً ( 48 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 119 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 29 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 122 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 29 ، الحديث 12 .