الشيخ مرتضى بني فضل
543
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، وبين الدفعة والدفعات ، فيضمّ بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس . واشتراك جماعة في الإخراج هاهنا كالاشتراك في المعدن في الحكم ( 41 ) . [ ( مسألة 3 ) : لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط ] ( مسألة 3 ) : لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط ( 42 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 493 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 5 .