الشيخ مرتضى بني فضل
501
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
والأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته ؛ وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك ( 4 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 15 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 362 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 16 ، الحديث 2 .