الشيخ مرتضى بني فضل
492
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
ولو عزل أقلّ ممّا تجب عليه اختصّ الحكم به ، وبقي الباقي غير معزول ( 9 ) ، ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة إشكال . نعم لو عيّنها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً ، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها ( 10 ) .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 452 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 535 .