الشيخ مرتضى بني فضل

463

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

[ القول في جنسها ] القول في جنسها [ ( مسألة 1 ) : لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به ] ( مسألة 1 ) : لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به ، كالبُرّ والشعير والأرُز في مثل غالب بلاد إيران والعراق ، والأرُز في مثل الجيلان وحواليه ، والتمر والأقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز ؛ وإن كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً ، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرة ونحوها ، يجوز إخراجها ، كما يجوز إخراج الغلّات الأربع ، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع ( 1 ) .