الشيخ مرتضى بني فضل
438
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
والأحوط اعتبار الدين الحالّ في هذه السنة لا غيره ( 6 ) . نعم الأحوط الأولى لمن زاد على مئونة يومه وليلته صاعٌ إخراجها ( 7 ) ، بل يستحبّ للفقير مطلقاً إخراجها ؛ ولو بأن يُدير صاعاً على عياله ، ثمّ يتصدّق على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه ( 8 ) ، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر ، وإلّا فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين ، ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له ، ولا يردّها إلى غيره ( 9 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 325 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 3 ، الحديث 3 .