الشيخ مرتضى بني فضل
424
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
ولو كان الورّاث مستحقّين جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت ، وكذا جاز أخذها لنفسه ؛ مع الاستحقاق وعدم انصرافٍ في الوصية إلى أدائها إلى الغير ( 28 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 446 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 259 ، كتاب الوصايا ، الباب 2 ، الحديث 1 .