الشيخ مرتضى بني فضل

419

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

وإن أوقع التجارة بالذمّة وادّى من المعزول أو النِّصاب ، يكون ضامناً والربح له ، إلّا إذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة ، فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال ( 21 ) . [ ( مسألة 10 ) : يجوز نقل الزكاة من بلده ] ( مسألة 10 ) : يجوز نقل الزكاة من بلده ؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا ( 22 ) ،

--> ( 1 ) البيع ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) 2 : 189 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 282 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 37 ، الحديث 1 .