الشيخ مرتضى بني فضل

417

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

[ ( مسألة 9 ) : لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير ] ( مسألة 9 ) : لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير ؛ إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر ( 18 ) ، وكذا في الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأقرب ( 19 ) . وأمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي ، فتصحيحهما في الموردين بالإجازة محلّ إشكال ، بل يقع باطلًا في الجميع في الأوّل ، وبالنسبة في الثاني ( 20 ) .