الشيخ مرتضى بني فضل

390

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

وأمّا إذا كان السقوط لأجل النشوز فيشكل الجواز ؛ لتمكّنها من تحصيلها بتركه ( 26 ) . وكذا يجوز الدفع إلى المتمتَّع بها حتّى من زوجها ( 27 ) . نعم لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط ، لا يجوز له أن يدفع إليها ، ولا لغيره مع يسار الزوج وكونه باذلًا ( 28 ) .

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 582 . ( 2 ) كشف الغطاء : 356 / السطر 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 240 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 13 ، الحديث 1 .