الشيخ مرتضى بني فضل

376

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الأحوط . ولا يشترط فيه العدالة وإن كان أحوط ، فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر ؛ وإن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد . نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح ، وفي المنع ردع عن المنكر ( 13 ) .

--> ( 1 ) رجال النجاشي : 372 / 1019 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 389 .