الشيخ مرتضى بني فضل

372

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

بل ولا المستضعف من فرق المخالفين ( 4 ) ، إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم ( 5 ) ، ولا يُعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره ، فضلًا عمّن كان من غيرهم ( 6 ) . ويُعطى أطفال الفرقة الحقّة ؛ من غير فرق بين الذكر والأُنثى ، ولا بين المميّز وغيره ( 7 ) ، بل لو تولّد بين المؤمن وغيره أعطي منها إذا كان الأب مؤمناً ،

--> ( 1 ) جواهر الكلام 15 : 384 . ( 2 ) مصباح الفقيه ، الزكاة 13 : 600 .