الشيخ مرتضى بني فضل

367

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

بل الظاهر كذلك فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد ؛ وإن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذٍ وتجب عليه الكفارة ( 61 ) .