الشيخ مرتضى بني فضل

319

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

بل مع احتمال أنّها زكاة فالظاهر ضمانه ( 23 ) . نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان ، كما أنّه مع قطعه بعدمها سقط ( 24 ) . ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها ( 25 ) . وكذا الحال فيما لو دفعها إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه ( 26 ) . ولو تعذّر استرجاعها في الصورتين ، أو تلفت بلا ضمان أو معه ، وتعذّر أخذ العوض منه ، كان ضامناً وعليه الزكاة ، إلّا إذا أعطاه بإذن شرعيّ ، كدعوى الفقر بناء على اعتبارها ، فالأقوى حينئذٍ عدم الضمان ( 27 ) .

--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 239 .