الشيخ مرتضى بني فضل
288
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ ( مسألة 2 ) : لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه ] ( مسألة 2 ) : لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه ، أو ضيعة تقوم قيمتها بمئونة سنة أو سنوات لكن لا تكفيه عوائدها ، لا يكون غنياً ، فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المئونة ( 6 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 235 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 9 ، الحديث 1 .