الشيخ مرتضى بني فضل

266

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

وإن سقي بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً ، وإن تساويا بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور ، بل يصدق أنّه سقي بهما ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 184 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 4 ، الحديث 5 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 237 .