الشيخ مرتضى بني فضل

257

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

والظاهر أنّه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلًا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط ، ونحو ذلك ممّا يعدّ من مئونة تعمير البستان ، لا من مئونة ثمرته ( 12 ) . نعم إذا صرف ذلك مشتري الثمرة ونحوه ؛ لأجل الثمر الذي اشتراه أو ملكه بالإجارة ، يكون من مئونته ( 13 ) . ولا يحسب منها اجرة المالك إذا كان هو العامل ، ولا اجرة المتبرّع بالعمل ، ولا أُجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له ( 14 ) .

--> ( 1 ) مصباح الفقيه ، الزكاة 13 : 390 .