الشيخ مرتضى بني فضل
250
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النِّصاب قبل إخراجها ، فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط ، ولكن تخرج المؤن من الكلّ ، ثمّ يخرج العُشر أو نصف العُشر من الباقي قلّ أو كثر . ولو استوعبت المئونة تمام الحاصل فلا زكاة ( 10 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 191 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلّات ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 154 . ( 3 ) الدروس الشرعية 1 : 237 .